الشيخ محمد اليعقوبي

120

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

3 - إذا أمنى بالنظر إلى أجنبية لزمه بعير إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إذا كان معسراً . 4 - إذا أمنى بالنظر إلى زوجته أو مسها بشهوة فعليه بدنة كما تقدم . 5 - إذا أمنى بالتخيل أو بالاستماع إلى حديث النساء أو أوصافهنّ فلم يثبت أن عليه كفارة ولكن الأحوط له أن يكفر كما في الفقرتين ( 3 ، 4 ) إذا كان قاصداً الإنزال بذلك . السابع : عقد النكاح ( مسألة - 221 ) إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان العقد باطلًا ، سواء أكان لنفسه أم لغيره وسواء أكان ذلك الغير محرماً أو محلًا ، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم والمنقطع ، وكذلك الحال إذا وكّل غيره للعقد على امرأة ، فإنه إذا عقد عليها وكالةً منه بطل ، وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح إجازته ، والأحوط أن لا يحضر المحرم رجلًا كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة عليه ، نعم قد تجب لدفع ظلم أو إثبات حق كما لا بأس أن يتعرض المحرم بخطبة النساء ، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء وإن كان بقصد الاستمتاع . ( مسألة - 222 ) إذا عقد المحرم أو المحل للمحرم امرأة ودخل بها ، فإن كان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذه الحالة